الحر العاملي

220

وسائل الشيعة ( آل البيت )

له مدركا من يتيمة في حجره ، قال : ترثه إن مات ولا يرثها لان لها الخيار ولا خيار عليها . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله إلا أنه أسقط عن أبي عبيدة من السند ( 1 ) . 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن القاسم ابن عروة ، عن أبي بكر ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان ؟ قال : إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم ، قلنا : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبي المغرا حميد بن المثنى ( 1 ) ، عن أبي العباس وعبيد بن زرارة ( 2 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصبي يزوج الصبية وذكر مثله ( 3 ) . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله إلى قوله : فنعم وزاد : قال القاسم : فإذا كان أبواهما حيين فنعم ( 4 ) . [ 32865 ] 4 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن

--> ( 1 ) التهذيب 9 : 383 / 1367 . 3 - الكافي 7 : 132 / 3 . ( 1 ) في التهذيب : أبي المعزا حميد بن المثنى . ( 2 ) في التهذيب : عبيد بن زياد . ( 3 ) التهذيب 9 : 382 / 1365 . ( 4 ) الفقيه 4 : 227 / 720 . 4 - الفقيه 227 / 722 .